الملابس المستعملة غير مذكورة في الملحق رقم ٢ الخاص السلع المسموح بإستيرادها مستعملة والمرافق للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير وعليه:
- لا يجوز استيراد الصنف مستعمل
- عند استيراده مستعملة تمثل مخالفة استيرادية ويحرر محضر عند ضبطها وتحال للمهمل لبيعها برسم المنطقه الحرة لمدينة بورسعيد أو التنازل عنها لصندوق تحيا مصر وتعرض حجر صحى
- لايتم استيراد الملابس المستعملة تجاريا الا بقانون ١٢ لسنة ١٩٧٧ المدينة الحرة ببورسعيد وذلك بحصة اسستيرادية
موقفها من حيث العرض والجهة التى تقوم بالتبخير:
- عند حجزها فى البداية لايوجد عليها عرض لانها ممنوعة طبقا لنص القانون ويتم إحالتها للمهمل
- اذا كان بيعها بادارة المهمل والبيوع برسم الصادر لا يوجد عليها عرض
- ولكن فى حالة بيعها برسم الوارد لابد من عرضها واردات والتبخير
- الحجر الصحي هو الذى يقوم بعملية التبخير وليس الرقابه علي الصادرات والواردات


تعليقات
إرسال تعليق