القائمة الرئيسية

الصفحات

استعلام 

الملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح بإستيرادها مستعملة

الملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح بإستيرادها مستعملة
حسب الدليل الجمركي للإستيراد والتصدير - نسخة ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ . *
* تستثنى من أحكام المادة ٦٩ ( بمعنى عدم العرض على الواردات ) السلع المستعملة الواردة على سبيل الحصر بالملحق رقم (٢) - (منشور إستيراد رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩) .
--- معاملة الأجزاء الغير مصرح بإستيرادها مستعملة وترد مثبتة بأصناف رئيسية مصرح بإستيرادها - فالعبرة
فى هذا الشأن بالتفسير الجمركي للمكونات المسموح بإستيرادها مستعملة ( منشور إستيراد رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩ )

مسلسل (١)

خطوط الإنتاج والآلات والماكينات والأجهزة والمعدات وقطع غيارها .
الشروط المقررة :
١ - ألا تشمل الاصناف ذات الإستعمال المنزلى وقطع غيارها .
٢ - يشترط الكمبيوتر وأجهزته المساعدة ألا يرضى على تاريخ إنتاجها أكثر من خمسة سنوات (٢) (٣) .
٣ - يشترط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة للأجهزة والألات والمعدات المستخدمة للأغراض الطبية بما فى ذلك أسرة المرضى 
٤ - يشترط ألا يستخدم فى تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون .
٥ - ألا تشمل ثلاجات العرض (٤) .

تذييلات

(٢) معدلة بقرار وزير وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم ٦٠٣ لسنة ٢٠٠٧ ( منشور إستيراد ١٨ لسنة ٢٠٠٧ ) ، ويتم إحتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ الشحن ( منشور إستيراد رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ ) .
(٣) تعرف الأجهزة المساعدة على أنها الأجهزة التى يمكن تشغيل جهاز الكمبيوتر بدونها ( منشور إستيراد رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ ) .
(٤) معدلة بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠١٣ ( منشور إستيراد رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٣ )
ومعدلة بمنشور إستيراد رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٥ .
-- بالإضافة إلى تقرير قاعدة عامة بالنسبة للوائح للقرارات الجديدة التى تتضمن قيودا إستيرادية تقضى بعدم سريانها فى الاحوال الآتية:
أولا : - ماتم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل بها .
ثانيا : - ما تم فتح إعتماداته المستندية قبل تاريخ العمل بها بشرط عدم تمديد مدة سريانها .
ثالثا : - المبرمة والموثقة كن القنصليات المصرية بالخارج أو مايقوم مقامها فى الدول التى ليست بها قنصلية مصرية متى تم تحويل ١٠ % على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرف السداد المقررة فى اللائحة وأن يتم تنفيذها فى مدة لاتتجاوز سنة على الأقل من تاريخ التوثيق وعلى ان تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا إستيراديا معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك .
حيث تعد هذه القاعدة مبدأ عام بالنسبة لما تضمنه القرار الوزارى المشار إليه بعاليه والتنبيه مشددا على كافة المنافذ الجمركية بالرجوع للقطاع فى حالة الإستفسار
عن مدى تطبيق هذه القاعدة على أى قرار وزارى جديد ( منشور إستيراد رقم ٣١ لسنة ٢٠١٣ ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى التذييل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلسل (٢)

معدات ووسائل النقل والإنتقال وقطع غيارها ( عدا الموتوسيكلات ) .
الشروط المقررة : -
١ - قطع الغيار المسموح بها مقصورة على مايلى :
الرفارف - الأبواب - الموتورات - الجيربوكسات -
أجزاء الأبدان بما فيها الكبائن وأجزاؤها ( عدا الشاسيهات ) وعوارض التصادم ( الإكصدام - الدفرنسيل - اللاسيه - جنوط العجل - التابلوه - السوست ) .
٢ - يشترط للسيارات ذات الإستخدامات الخاصة ألا يمضى على سنة إنتاجها أكثر من خمسة سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك فيما عدا السيارات المصممة للإستعمال خارج الطرق العامة والسيارات المجهزة بالأوناش الهيدروليكية المحملة على قاعدة متحركة والسيارات المجهزة بمضخات خرسانية .
٣- (أ) بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص ومركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى أقل من تسعة أطنان يشترط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الإنتاج (١) .(٢)
(ب) بالنسبة لمركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى تسعة أطنان فأكثر يشترط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات بخلاف سنة الإنتاج.
(ج) ويستثنى مما تقدم مركبات نقل البضائع المصممة للإستعمال خارج الطرق العامة .
٤ - ألا يتجاوز عمر جرارات الطرق لأنصاف المقطورات سبعة سنوات بخلاف سنة الإنتاج فيما عدا المصمم للإستعمال خارج الطرق العامة .
٥ - إستيفاء المركبات والعربات والسيارات لشرط العمر وقت الشراء أو التملك
بالنسبة للإستيراد للإستخدام الشخصى وما تستورده الشركات والجهات العاملة فى الخارج
للإستخدام الخاص (٣) (٤)
٦ - موافقة مصلحة الطيران المدنى للطائرات وقطع غيارها .
٧ - موافقة وزارة النقل للسفن ومراكب الصيد على صلاحيتها للتشغيل قبل الإفراج .
٨ - موافقة وزارتى السياحة والنقل البحرى للبواخر والسفن السياحية .
٩ - إستيفاء سفن الركاب للقواعد الواردة فى الإتفاقيات التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها .

تذييلات

(١) - ملحوظة - عربات ملاعب الجولف ومثيلاتها من العربات المصممة للإستعمال خارج الطرق العامة وهى من الأنواع التى لا يتم إصدار تراخيص لها للســـير بالطرق العامة طبقا لقوانين المرور ومن ثم فإن تلك النوعيــــة من العربات يسرى بشــــأنها ما ورد بالملحق رقم (٢) دون التقيد بشرط العمر -- ( منشور إستيراد ٥١ لسنة ٢٠٠٦ ) .
(٢) - معدلة بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٦ ( منشور إستيراد رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ ) .
(٣) - تطبيق أحكام المنشور رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ والمنتهى إلى : -
أولا : - على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقا للتعليمات المعلنة فى هذا الشأن على النحو التالى : -
١ - يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء ( عقد بيع - فاتورة شراء ) هو نفس تاريخ الشراء .
٢ - أما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية فى هذا الخصوص فيجوز ان يكون تاريخ تحريرها لاحقا لتاريخ الشراء .
٣ - وفى كل الحالات يتعين ان يكون مستند الملكية معتمدا وموثقا ولا يشترط أن يكون التوثيق فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء .
٤ - يقبل أصل رخصة تسيير السيارة .
٥ - يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضحا بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك وعلى أن نكون صالحة لمدة ( ثلاثون ) يوما .
ثانيا : - يتعين على صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجده بالخارج وقت تملك السيارة وذلك طبقا لما يلى :
١ - جواز السفر الدال على وجود صاحب السيارة وقت التملك .
٢ - إذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على أن تكون موثقة من الخارجية بالدول القادم منها .
ثالثا : - وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون مستلم السيارة فى الميناء مالكها الشخصى أو بتوكيل صادر منه لقريب حتى الدرجة الثانية أو الزوجة .
رابعا : - فى حالة تشكك الجمرك المختص فى أى من المستندات المقدمة يتم طلب إستعلام من من قطاع التجارة الخارجية موضحا به المستند المتشكك فيه تحديدا وأسباب التشكك .
- وفى حالة إستعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط ( غير قابل للإلغاء )
بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية .
(٤) منشور إستيراد ١٩ / ٢٠٢٠ ( عدم تطبيق شرط العمر على السيارات الواردة لجهات أو لأشخاص تم إعفاءهم من الرسوم الجمركية بموجب إتفاقيات صدر بها قرارات جمهورية وأن يطبق ذلك كمبدأ عام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى التذييل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلسل (٣)

الآلات والمعدات والأجهزة الرياضية :  تستورد مستعملة بدون شروط .

مسلسل (٤)

الحاويات : تستورد مستعملة بدون شروط .

مسلسل (٥)

الأسلحة :  يشترط لإستيرادها مستعملة موافقة وزارة الداخلية .

مسلسل (٦)

إطارات الطائرات الداخلية والخارجية : يشترط لإستيرادها مستعملة أن تكون مشتراه مشتراه من الموانئ الجوية المصرية .

مسلسل (٧)

خردة وفضلات المعادن بما فى ذلك قضبان السكك الحديدية المستعملة .
بالشروط الآتية : -
- ألا تشمل قطع غيار السيارات المستعملة .
- يتم تخريد قضبان السكك الحديدية قبل الإفراج الجمركي .
- تكون مصحوبة بشهادة رسمية من دولة التصدير بخلوها من المواد المتفجرة أو الخطرة صادرة من الجهات الحكومية أو شركات المراجعة .

مسلسل (٨ / أ)

خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير . (١) *
* (١) - معدلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٨ المعلن بمنشور إستيراد رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة منشور إستيراد ٢٠ لسنة ٢٠١٨ ، ٢٢ لسنة ٢٠١٨ ، منشور إستيراد رقم ٦ / ٢٠٢٠ ( عدم الإفراج عن رسائل خردة ومخلفات البلاستيك تحت نظام السماح المؤقت إلا بعد إستيفاؤها ذات الشروط المقررة فى هذا الشأن والمنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم ٣٧٢ / ٢٠١٨ ) .
الشروط : -
١ - أن ترد تلك الأصناف للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة التدوير .
٢ - لا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من : جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية .
٣ - ألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التى بها عيوب .
٤ - أن تكون مسحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق رقم ٣ من نفس الاتفاقيه من حيث ( السميه ، القابلية للشتعال ،
التفاعلية ، النشاطية ، التآكل ) بمستويات تتجاوز المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات .

مسلسل (٨ / ب)

البلاستيك والمطاط المعاد تدويره .
الشروط : -
١ - أن يكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على إحدى صفات الخطورة المشار إليها بالبند (٤) .
٢ - أن يكون مصحوبا بصحيفة السلامة والأمان
( MSDS )
ومصنف طبقا للنظام العالمى الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة ( GUS ) .

تذييلات

(١) - ملحوظة - عربات ملاعب الجولف ومثيلاتها من العربات المصممة للإستعمال خارج الطرق العامة وهى من الأنواع التى لا يتم إصدار تراخيص لها للسير بالطرق العامة طبقا لقوانين المرور ومن ثم فإن تلك النوعية من العربات يسرى بشأنها ما ورد بالملحق رقم ٢ دون التقيد بشرط العمر -- ( منشور إستيراد ٥١ لسنة ٢٠٠٦ ) .
(٢) - معدلة بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٦ ( منشور إستيراد رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ ) .
(٣) - تطبيق أحكام المنشور رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ والمنتهى إلى : -
أولا : - على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقا للتعليمات المعلنة فى هذا الشأن على النحو التالى : -
١ - يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء ( عقد بيع - فاتورة شراء ) هو نفس تاريخ الشراء .
٢ - أما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية فى هذا الخصوص فيجوز ان يكون تاريخ تحريرها لاحقا لتاريخ الشراء .
٣ - وفى كل الحالات يتعين ان يكون مستند الملكية معتمدا وموثقا ولا يشترط أن يكون التوثيق فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء .
٤ - يقبل أصل رخصة تسيير السيارة .
٥ - يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضحا بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك وعلى أن نكون صالحة لمدة ( ثلاثون ) يوما .
ثانيا : - يتعين على صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجده بالخارج وقت تملك السيارة وذلك طبقا لما يلى :
١ - جواز السفر الدال على وجود صاحب السيارة وقت التملك .
٢ - إذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على أن تكون موثقة من الخارجية بالدول القادم منها .
ثالثا : - وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون مستلم السيارة فى الميناء مالكها الشخصى أو بتوكيل صادر منه لقريب حتى الدرجة الثانية أو الزوجة .
رابعا : - فى حالة تشكك الجمرك المختص فى أى من المستندات المقدمة يتم طلب إستعلام من من قطاع التجارة الخارجية موضحا به المستند المتشكك فيه تحديدا وأسباب التشكك .
- وفى حالة إستعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط ( غير قابل للإلغاء )
بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية .
(٤) منشور إستيراد ١٩ / ٢٠٢٠ ( عدم تطبيق شرط العمر على السيارات الواردة لجهات أو لأشخاص تم إعفاءهم من الرسوم الجمركية بموجب إتفاقيات صدر بها قرارات جمهورية وأن يطبق ذلك كمبدأ عام .
تابع الملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح بإستيرادها مستعملة بشروط طبقا للدليل الجمركي للإستيراد والتصدير - إصدار ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى التذييل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلسل (٩)

المخلفات والعبوات والأوعية الفارغة الناتجة عن نشاط المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة  (١) *
الشروط : يشترط موافقة الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار  .

تذييلات

يراعي الإلتزام بمنشور رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن آلية الإفراج عن صنف القصاصات الناتجة عن نشاط المشروعات العامة بالمناطق الحرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى التذييل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلسل (١٠) 

ورق الدشت والجرائد والمجلات المرتجع والكتب المستعملة .
يشترط لإستيرادها موافقة الجهة المختصة بوزارة الإعلام .

مسلسل (١١) 

الأسمال والخرق القطنية وفضلات خيوط وحزم وحبال غليظة (٢) ، (٣) .
الشروط : - 
- أن تستخدم للنسل فقط .
- أن تستورد لحساب مصانع مرخص لها بنشاط النسل .
- أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعاينتها بالإستعانة بالفنيين من مصلحة الرقابة الصناعية ويتم إخطارها بما تم الإفراج عنه لمتابعة تشغيله .

تذييلات

 (٢) - الأصناف الواردة بالمسلسل رقم (١١) من الملحق رقم (٢) تشمل : الأسمال والخرق والفضلات بمفهومها الشامل سواء الجديدة أو المستعملة - ( منشور إستيراد ١٧ لسنة ٢٠٠٩ )  ، ( منشور إستيراد ١٦ لسنة ٢٠٢١ ) ، ( منشور إستيراد ١٨ لسنة ٢٠٢١ ) .
(٣) - يراعي الإلتزام بمنشور إستيراد ١٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن آلية الإفراج عن صنف القصاصات الناتجة عن نشاط المشروعات العاملة بالمناطق الحرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى التذييل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلسل (١٢)

التحف الفنية وقطع المجموعات وقطع أثرية .
يشترط موافقة الجهة المختصة بالنسبة للقطع الأثرية .

مسلسل (١٣)

الدعامات ( المساند ) والسقالات من معدن أو خشب وهياكل المنشآت من معدن والأدوات والعدد .
الشرط : 
أن تستورد بمعرفة الشركات والجهات المصرية التى تقوم بتنفيذ مشروعات بالخارج .

مسلسل (١٤)

عبوات الأحبار ( كارتردج ) الطابعات المجددة والمعاد تعبئتها . (١) *
تستورد مستعملة بدون شروط .

تذييلات

(١) - قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١٥ ( منشور إستيراد رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى التذييل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلسل (١٥)

فضلات ونفايات الزجاج .(٢) *
الشروط : - 
١ - أن ترد للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إنتاج الزجاج .
٢ - ألا تشمل على الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة المهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط .
٣ - أن تكون مصحوبة بشهادة فخص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا تفيد : أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من إتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الوارد من الملحق الثالث من نفس الإتفاقية من حيث ( السمية ، القابلية للاشتعال ،  التفاعلية ، النشاطية ، التآكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار أحد هذه الصفات ، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي .
٤ - أن ترد فى عبوات تسمح بالمعاينة والفحص .
٥ - أن يتم فحصها إشعاعيا من قيل هيئة الطاقة الذرية .

تذييلات

(٢) - قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١٥ ( منشور استيراد رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى التذييل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ختام الملحق 2

تعليقات

حكمة اليوم





محتويات المقال