- بشأن الحظر على وحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الاشخاص الاعتباريةالعامة أو الخاصة والاشخاص الطبيعيين من استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً الا بعد الحصول تصريح بذلك من الجهة المختصة.
- بشأن مد مهلة تفعيل القرار الوزارى رقم 835 لسنة 2017 ومنها مقترح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث قضى بمادتة الثالثة بانه على كافة الجهات المعنية توفيق أو ضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ويستثنى من ذلك احكام المادتين رقمى (9) و (10) المشار اليهما
- شأن العقوبات المفروضة على بعض الدول والكيانات والاشخاص والمتضمنه قرارات مجلس الامن بشأن كوريا الشمالية وعدم الالتزام فى التعامل مع الواردات والصادرات من والى كوريا الشمالية.
- شأن إصدار منشور عدم الافراج الجمركى عن مخاليط ( البوليول)المحتوية على مادة R141b والمستخدمة فى صناعة الفوم ومواد العزل الحرارى الا بعد العرض على وحدة الاوزون- جهاز شئون البيئة علما بأنه سيتم حظر استيراد بداية عام1/1/ 2018وفقا للالتزامات المصرية لبروتوكول مونتريال
- بشأن ضرورة عرض جميع موا د التعينة الخشبية والمصدرة للخارج على لجان الحجر الزراعى بالمنافذ الحجرية للحد من معدلات الرفض وعدم عرض اى رسائل مصدرة او مستوردة بما فى ذلك مواد التعبئة الخشبية الا على فرع الهيئة المختص التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات.
- بشأن الاعلان عن سيارت ملاكى وقائمة اسعار لماركات مختلفة وهذه السيارات المعلن عنها عبارة عن سيارات مشطورة نصفين وخالصة الجمارك كاجزاء سيارات.
- بشأن ضرورة التوجة من قبل السادة مستوردى الخامات ومستلزمات الانتاج من اصحاب المنشأت الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية او احد فروعها الاقليمية للتسجيل فى قاعدة البيانات الجارى اعدادها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل اجراءات خدمة المستثمرين
- بشأن التعامل مع اى مستورد لسلعة خاضعة لل ضريبة بقصد الاتجار او مصدر الابموجب شهادة تسجيل بضريبة القيمة المضافة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية طبقاً لاحكام المادة 16 من القانون 67 لسنة 2016.
- بشأن تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير والذى يهدف الى الربط الالكترونى بين الجهات المتعاملةفى التجارة الخارجية فقد تم الانهاء من الربط الالكترونى بين البنوك ومصلحة الجمارك وفقاً لاحكام المادتين(10،9)أعتباراً من 1/9/2017.
- بشأن اتخاذ ما يلزم نحو التزام كافة المنافذ الجمركية بعدم الافراج عن اى مستلزمات او مكونات انتاج ( فرش اسنان) دون العرض على الادارة المركزية للشئون الصيدلية.
- تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل اصدار الموافقة على إستيراد المخالفات الخطره من المناطق الحرة الى خارج المنطقة الحره وبمراجعة والتأكد من ان تكون الشركة طالبة الاستيراد حاصله على ترخيص من مصلحة الرقابة الصناعية والالتزام بالتخلص الامن من المخلفات والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطقة الحرة.
- بشأن التنبيه بعرض اى رسالة واردة داخل الدائرة الجمركية قبل السماح لها بالايداع فى المخازن الخارجية لتطبيق الاجراءات الحجرية عليها حفاظاً على الثروة الزراعية.
- بشأن قيام مصلحة الجمارك بتركيب أجهزة الفحص الاشعاعى بالموانى البحرية والبرية والجوية وانه فى حالة صدور انذار من الاجهزة لديكم يتم إحالة الشحنة الى معامل هيئة الطاقة الذرية المتواجدة فى الميناء لاجراء التحاليل الاشعاعية النوعية بها والتأكد اذا ما كانت تركزات المواد المشعة فى حدود مستويات الاعفاء من عدمه.
- بشأن وجود عقد مقاولة لشركات المقاولات يتضمن استيراد رسائل واردة كمستلزم إنتاج للتشييد والبناء ويسرى ذلك أيضاُ على عقود المقاولة من الباطن.
- بشأن إلغاء اى تعليمات او منشورات صادره بخصوص خضوع الصادرات للفحص الاشعاعى مما ترتب عليه تعطيل تصدير وعدم وفاء المصدرين بالتزاماتهم مع عملائهم بالخارج .
- بشأن السماح باستيراد السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي مستعملة.
- بشأن تعطل الإفراج عن الشحنات الخاصة بهم من المنافذ الجمركية بسبب انتهاء موعد تسليم البيانات الخاصة بمسميات وأعواد الانتاج للخامات الخاصة بعملياتهم الانتاجية.

تعليقات
إرسال تعليق